Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 356

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه

ورواه الشافعي (¬١) وابن حبان في صحيحه (¬٢) وابن عدي (¬٣) أيضًا وَالبيهقي (¬٤) من حديث عائشة بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم"، ولم يذكر ما بعده.

قال الشافعي (¬٥): وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدًا.

وقال عبد الحق (¬٦): ذكره ابن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة.

قال الحافظ (¬٧): وواصلُ هو أبو حرة، ضعيف، وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع. وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث.

وفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ (¬٨) في كتاب الحدود بإسناد ضعيف.

وعن ابن مسعود رفعه: "تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته"، ورواه الطبراني في الأوسط (¬٩) بإسناد ضعيف.

وأثر الزبير المذكور أخرجه أيضًا الطبراني (¬١٠). قال في الفتح (¬١١): وإسناده

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 356 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.