Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 357

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثانيا] [أبواب] القطع في السرقة
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه

منقطع، وهو عند ابن أبي شيبة (¬١) [بسند] (¬٢) حسن عن الزبير.

وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده. وقد تقدَّم الكلام على ذلك.

وحديث عائشة (¬٣) فيه دليل: على أنَّه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا.

والهيئة: صورة الشيء، وشكله، وحالته، ومراده: أهل الهيئات الحسنة.

والعثرات (¬٤): جمع عثرة، والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة.

قال الشافعي (¬٥): وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يُعرفون بالشرِّ فيزلُّ أحدهم الزِّلَّة.

وقال الماوردي (¬٦): في تفسير العثرات المذكورة وجهان: (أحدهما): الصغائر. (والثاني): أول معصيةٍ زلَّ فيها مطيع.

والمراد. بقوله: "إلا الحدود"، أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام، وأما قبله فيستحبُّ الستر مطلقًا.

لما في حديث أبي هريرة عند الترمذي (¬٧) من حديث: "ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة"، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬٨).

ورواه الترمذي (¬٩) من حديث ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 357 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.