Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 370

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

ويمكن أن يقال: المراد بالسنّة: الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر، كما ألفوا الأربعين في زمن النبي ﷺ وزمن أبي بكر.

قوله: (أخفُّ الحدود ثمانين) هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق العيد (¬١): حذف عامل النصب، والتقدير: أجعله ثمانين. وقيل: التقدير أجلده ثمانين.

وقيل: التقدير: أرى أن نجعله ثمانين.

قوله: (النعمان أو ابن النعمان) هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبرًا.

وفي صحيح البخاري: النعيمان، أو ابن النعيمان بالتصغير.

قوله: (وعن حضين) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة.

قوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) في ذلك دليل: على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحدُّ، لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدَّمَ في حديث جلد الأمة النَّهيُ للسيِّدِ عن التثريب عليها (¬٢). [وقد] (¬٣) تقدم أيضًا: "أن النبي ﷺ أمر السارق بالتوبة، فلما تاب قال: تاب الله عليك" (¬٤). وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين.

قوله: (إنه لم يتقيأها حتى شربها) فيه دليلٌ: على أن يكفي في ثبوت حدِّ الشرب شاهدان: أحدهما يشهد على الشرب، والآخر على القيء.

ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة، ولم ينكر، وإليه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 370 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.