Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 371

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

ذهب مالك (¬١) والناصر (٢) والقاسمية (¬٢).

وذهبت الشافعية (¬٣) والحنفية (¬٤) إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتمال، لإمكان أن يكون المتقيء لها مكرهًا على شربها أو نحو ذلك.

قوله: (ولِّ حارّها) بحاء مهملة وبعد الألف وراء مشددة: قال في القاموس (¬٥): والحار من العمل: شاقه وشديده. اهـ. و (قارَّها) (¬٦) بالقاف وبعد الألف راء مشدَّدةٌ: أي: ما لا مشقة فيه من الأعمال.

والمراد: ولِّ الأعمال الشاقَّة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيها، استعار للمشقة الحرَّ، ولما لا مشقة فيه البرد.

قوله: (جُمِعَتَا) بضم الجيم، وفتح الميم، والعين: لفظ تأكيد للشهادتين، كما يقال: جُمَع لتأكيد ما فوق الاثنتين؛ وفي بعض النسخ جميعًا وهو الصواب.

والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل: على مشروعية حدِّ الشرب، وقد ادّعى القاضي عياض (¬٧) الإجماع على ذلك.

وقال في البحر (¬٨): مسألة: "ولا ينقص حدُّه عن الأربعين إجماعًا"، وذكر أن الخلاف إنما هو في الزيادة على الأربعين.

وحكى ابن المنذر (¬٩)، والطبري (٩)، وغيرهما عن طائفةٍ من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها، وإنما فيها التعزير، واستدلوا بالأحاديث المروية عنه ﷺ وعن الصحابة من الضرب بالجريد والنعال والأردية، وبما أخرجه عبد الرزاق (¬١٠) عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 371 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.