Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 372

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

الزهري: "أنَّ النبي ﷺ لم يفرض في الخمر حدًّا، وإنما كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم حتى يقولَ لهم: "ارفعوا"".

وأخرج أبو داود (¬١) والنسائي (¬٢) بسند قوي عن ابن عباس أن النَّبي ﷺ لم يوقت في الخمر حدًا، ومما سيأتي في باب من وجد منه سكر أو ريح (¬٣).

وأجيب: بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب، واختلافهم في العدد إنما هو بعد الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد، وسيأتي في الباب المشار إليه الجواب عن بعض ما تمسكوا به.

وقد ذهبت العترة (¬٤)، وما لك (¬٥)، والليث، وأبو حنيفة (¬٦)، وأصحابه، والشافعي (¬٧) في قول له: إلى أن حدّ السكران ثمانون جلدة.

وذهب أحمد (¬٨)، وداود (¬٩)، وأبو ثور (¬١٠)، والشافعي (¬١١) في المشهور عنه إلى أنه أربعون لأنها هي التي كانت في زمنه ﷺ وزمن أبي بكر وفعلها علي في زمن عثمان كما سلف.

واستدلَّ الأولون: بأنَّ عمر جلد ثمانين بعدما استشار الصحابة كما سلف، وبما سيأتي عن علي (¬١٢) أنه أفتى بأنه يجلد ثمانين، وبما في حديث أنس (¬١٣) المذكور أن النبي ﷺ جلد في الخمر نحو أربعين بجريدتين.

والحاصل: أن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمةٍ؛ فإن اختلافهم في ذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.