Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 373

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة، ولم يثبت عن النبي ﷺ الاقتصار على مقدار معيَّن، بل جلد تارةً بالجريد، وتارةً بالنعالِ، وتارةً بهما فقط، وتارةً بهما مع الثياب، وتارة بالأيدي والنعال، والمنقول من المقادير في ذلك: إنما هو بطريق التخمين، ولهذا قال أنس: نحو أربعين، والجزم المذكور في رواية عليّ بالأربعين يعارضه ما سيأتي من أنه ليس في ذلك عن النبي [ﷺ] (¬١) سنة، فالأولى الاقتصار على ما ورد عن الشارع من الأفعال وتكون جميعها جائزةً فأيها وقع؛ فقد حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه ﷺ بالفعل والقول كما في حديث: "من شرب الخمر فاجلدوه"، وسيأتي (¬٢).

فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع منه ﷺ ومن الصحابة بين يديه، ولا دليل يقتضي تحتم مقدار معين لا يجوز غيره.

لا يقال: الزيادة مقبولةٌ فيتعين المصير إليها، وهي رواية الثمانين. لأنا نقول: هي زيادة شاذةٌ لم يذكرها إلا ابن دحية (¬٣)، فإنه قال في كتاب (وهج الجمر في تحريم الخمر): صح عن عمر أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر ثمانين.

وقد قال الحافظ في التلخيص (¬٤): إنه لم يسبق ابن دحية إلى تصحيحه.

وحكى ابن الطلاع (٣) أن في مصنف عبد الرزاق (¬٥): "أنه ﷺ جلد في الخمر أربعين".

وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين (¬٦). انتهى.

وهكذا ما رواه أبو داود (¬٧) من حديث عبد الرحمن بن أزهر أنه ﷺ أمر بجلد الشارب أربعين، فإنه قال ابن أبي حاتم في العلل (¬٨): سألت أبي عنه فقال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.