Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 378

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الأول: الجلد في الخمر بالجريد والنعال وغيرها]

ولعائشة عند مسلم (¬١): "نهى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم". انتهى.

والدُّباء (¬٢): هو القرع، والحنتم (¬٣): هو الجِرَارُ الخضر، والنقير (¬٤): هو أصلُ الجذع ينقر، ويتخذ منه الإناء، والمزفت (¬٥): هو المطلي بالزفت، والمقيَّر (¬٦): المطلي بالقار.

وأثر عمر رواه النسائي (¬٧) من طريق الحارث بن مسكين، وهو ثقةٌ عن ابن القاسم، يعني: عبد الرحمن صاحب مالك، وهو ثقة أيضًا، عن مالك عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد عن عمر، والسائب له صحبة.

وأثر علي الآخر أخرجه أيضًا الشافعي (¬٨) وهو من طريق ثور بن زيد الديلي، ولكنه منقطع، لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، ووصله النسائي (¬٩) والحاكم (¬١٠) فروياه عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق (¬١١) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وقد أعِلَّ هذا بما تقدم في أول الباب: أن عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر.

قال في التلخيص (¬١٢): ولا يقال: يحتمل أن يكون عليٌّ، وعبد الرحمن أشارا بذلك جميعًا، لما ثبت في صحيح مسلم (¬١٣) عن علي في جلد الوليد بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 378 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.