Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 383

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثاني] باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

والزهري (¬١)، وعمر بن عبد العزيز، إلى أنه يستوي الحر والعبد في ذلك لعموم الأدلة.

ويجاب: بأن القرآن مصرّح في حد الزنا بالتنصيف.

قال الله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (¬٢)، ويلحق بالإماء العبيد، ويلحق بحد الزنا سائر الحدود، وهذا قياس صحيح لا يختلف في صحته من أثبت العمل بالقياس.

[الباب الثاني] باب ما وَرَدَ في قَتْلِ الشَّارِبِ في الرَّابِعَةِ وبيانِ نَسْخِهِ

١٤/ ٣١٧٤ - (عَنْ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عَادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاجْلِدُوهُ، فإنْ عادَ فاقْتُلُوهُ".

- قالَ عَبدُ الله: ائتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ في الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عليَّ أَنْ أَقْتُلَه. رَواهُ أَحمدُ) (¬٣). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 383 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.