Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 392

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم

وقد خالف في أصل حكم الحاكم بما علم مطلقًا شريح (١) والشعبي (¬١) وابن أبي ليلى (٢) والأوزاعي (¬٢) ومالك (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحاق (¬٥) والشافعي (¬٦) في قول له، فقالوا: لا يجوز له أن يقضي بما علم مطلقًا.

وقال الناصر (¬٧) والمؤيد بالله (٧) في قول له، والشافعي (¬٨) في قول له أيضًا: إنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في كل شيء من غير فرق بين الحدّ وغيره.

وذهبت العترة (¬٩) إلى أن يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود إلا في حدِّ القذف، فإنَّه يحكم فيه بعلمه. ويدلُّ على ذلك ما أخرجه البخاري (¬١٠) تعليقًا: "أن عمر قال لعبد الرحمن: لو رأيتُ رجلًا على حدٍّ؟ أفقال، (¬١١): أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: أصبت". ووصله البيهقي (¬١٢)، ويؤيده حديث: "لو كنتُ راجمًا أحدًا بغيرِ بينة لرجمتها" (¬١٣). في قصة الملاعنة.

وقد تقدم، فإن ذلك يدل على أن النبي ﷺ قد علم زناها.

[الباب الرابع] بابُ ما جاءَ في قَدْرِ التعزيرِ والحَبْسِ في التُّهَمِ

٢٠/ ٣١٨٠ - (عَنْ أَبي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عشْرَةِ أَسْواطٍ إلا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله تعالى". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ) (¬١٤). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 392 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.