Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 395

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم

ذهب ابن القيم (¬١)، وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير.

واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.

ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف (¬٢): إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر.

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم: الليث (¬٣) وأحمد (¬٤) في المشهور عنه وإسحاق (¬٥) وبعض الشافعية (¬٦).

وذهب أبو حنيفة (¬٧)، والشافعي (¬٨)، وزيد بن علي، والمؤيد بالله (٩) والإمام يحيى (¬٩) إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود.

وذهب الهادي (١٠)، والقاسم (١٠)، والناصر (١٠)، وأبو طالب (¬١٠)، إلى أنَّه يكون في كلِّ موجبٍ للتعزير دون حدّ جنسه، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي (¬١١)، وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني (¬١٢).

وقال أبو يوسف (¬١٣): إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 395 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.