ذهب ابن القيم (¬١)، وقال: المراد بالنهي المذكور في التأديب للمصالح كتأديب الأب ابنه الصغير.
واعترض على ذلك بأنه قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.
ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف (¬٢): إن أخف الحدود ثمانون كما تقدم في كتاب حد شارب الخمر.
وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جماعة من أهل العلم منهم: الليث (¬٣) وأحمد (¬٤) في المشهور عنه وإسحاق (¬٥) وبعض الشافعية (¬٦).
وذهب أبو حنيفة (¬٧)، والشافعي (¬٨)، وزيد بن علي، والمؤيد بالله (٩) والإمام يحيى (¬٩) إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود.
وذهب الهادي (١٠)، والقاسم (١٠)، والناصر (١٠)، وأبو طالب (¬١٠)، إلى أنَّه يكون في كلِّ موجبٍ للتعزير دون حدّ جنسه، وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي (¬١١)، وهو مروي عن محمد بن الحسن الشيباني (¬١٢).
وقال أبو يوسف (¬١٣): إنه ما يراه الحاكم بالغًا ما بلغ.