Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 394

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم

وحديث بهز بن حكيم حسنه الترمذي (¬١). وقال الحاكم (¬٢): صحيح الإسناد، ثم أخرج (¬٣) له شاهدًا من حديث أبي هريرة، وفيه: "أن النبي ﷺ حبس في تهمة يومًا وليلة".

وقد تقدم الاختلاف في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

قوله: (لا يجلد) روي بفتح الياء في أوله وكسر اللام. وروي أيضًا بضم الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النهي مجزومًا وبصيغة النفي مرفوعًا.

قوله: (فوق عشرة أسواط) في رواية: "فوق عشر ضربات" (¬٤).

قوله: (إلا في حد) المراد به ما ورد عن الشارع مقدَّرًا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما.

وقيل: المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقًا لا الأشياء المخصوصة، فإنَّ ذلك التخصيص إنما هو من اصطلاح الفقهاء، وعُرفُ الشرع إطلاق الحدِّ على كلِّ عقوبةٍ لمعصيةٍ من المعاصي كبيرةٍ أو صغيرة.

ونسب ابن دقيق العيد (¬٥) هذه المقالة إلى بعض المعاصرين له (¬٦)، وإليها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 394 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.