قال ابن شاهين (¬١) عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث ينسخ كل مثلة.
وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ. ويجاب عن هذا التعقب بحديث أبي الزناد (¬٢) المذكور، فإنَّ معاتبة الله لرسوله ﷺ تدل على أن ذلك الفعل غير جائز.
ويؤيده ما أخرجه البخاري (¬٣) في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذن ثم النهي عنه.
ويؤيده أيضًا ما في الباب عن ابن سيرين (¬٤) أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود، وأصرح من الجميع ما في الباب عن قتادة (¬٥) أن النبي ﷺ بعد ذلك نهى عن المثلة، وإلى هذا مال البخاري، وحكاه إمام الحرمين في "النهاية" (¬٦) عن الشافعي.
واستشكل القاضي عياض (¬٧) عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 407 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.