والشافعي (¬١)، والناصر (٢)، والإمام يحيى.
وإذا لم يكن قد أحدث المحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط، قال أبو طالب (¬٢) وأصحاب الشافعي (¬٣): ولا نفي مع التعزير، وأثبته المؤيد بالله (٢)، فإن وقع منه القتل فقط فذهبت العترة (٢) والشافعي إلى أنه يقتل فقط.
وعن أبي حنيفة (¬٤) ليس بمحارب إن قتل بمثقل، فإن قتل وأخذ المال فذهب الشافعي (¬٥) وأبو حنيفة (¬٦)، وأبو يوسف، ومحمد، والهادي (٧)، والمؤيد (٧) بالله، وأبو طالب (¬٧) إلى أنه يقتل ويصلب. ولا قطع لدخوله في القتل.
وقال الناصر (¬٨) وأبو العباس: بل يخير الإمام بين أن يصلب ويقتل، أو يقتل ثُمَّ يصلب، أو يقطع، ثم يقتل، أو يقطع ويقتل ويصلب، لأن (أو) للتخيير.
وقال مالك (¬٩): إذا شهروا السلاح، وأخافوا لزمهم ما في الآية. وقال الحسن البصري (¬١٠)، وابن المسيب (١٠)، ومجاهد (١٠): إذا أخافوا خيِّر الإمام بين أن يقتل فقط أو يقتل ويصلب، أو يقطع الرِّجل واليد فقط، أو يحبس فقط لأجل التخيير.
وقال أبو الطيب بن سلمة من الشافعية (¬١١): وحصّله صاحب "الوافي" للهادي (¬١٢) أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا قُطِّعُوا للمال، ثم قتلوا للقتل، ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقتل.