Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 410

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الخامس] باب المحاربين وقطاع الطريق

والشافعي (¬١)، والناصر (٢)، والإمام يحيى.

وإذا لم يكن قد أحدث المحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط، قال أبو طالب (¬٢) وأصحاب الشافعي (¬٣): ولا نفي مع التعزير، وأثبته المؤيد بالله (٢)، فإن وقع منه القتل فقط فذهبت العترة (٢) والشافعي إلى أنه يقتل فقط.

وعن أبي حنيفة (¬٤) ليس بمحارب إن قتل بمثقل، فإن قتل وأخذ المال فذهب الشافعي (¬٥) وأبو حنيفة (¬٦)، وأبو يوسف، ومحمد، والهادي (٧)، والمؤيد (٧) بالله، وأبو طالب (¬٧) إلى أنه يقتل ويصلب. ولا قطع لدخوله في القتل.

وقال الناصر (¬٨) وأبو العباس: بل يخير الإمام بين أن يصلب ويقتل، أو يقتل ثُمَّ يصلب، أو يقطع، ثم يقتل، أو يقطع ويقتل ويصلب، لأن (أو) للتخيير.

وقال مالك (¬٩): إذا شهروا السلاح، وأخافوا لزمهم ما في الآية. وقال الحسن البصري (¬١٠)، وابن المسيب (١٠)، ومجاهد (١٠): إذا أخافوا خيِّر الإمام بين أن يقتل فقط أو يقتل ويصلب، أو يقطع الرِّجل واليد فقط، أو يحبس فقط لأجل التخيير.

وقال أبو الطيب بن سلمة من الشافعية (¬١١): وحصّله صاحب "الوافي" للهادي (¬١٢) أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا قُطِّعُوا للمال، ثم قتلوا للقتل، ثم صلبوا للجمع بين الأخذ والقتل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 410 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.