Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 411

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الخامس] باب المحاربين وقطاع الطريق

قال أبو حنيفة والهادوية (¬١): فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتل.

وقال الشافعي (¬٢): بل يجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان، والنفي المذكور في الآية هو طرد سنة عند الهادي (١)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والمؤيد بالله (٥)، وأبي طالب (¬٥).

وقال الناصر (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) وأصحابه: بل الحبس فقط إذ القصد دفع أذاه.

وإذا كان المحاربون جماعةً واختلفت جناياتهم، فذهب العترة (¬٨) والشافعي إلى أنه يحدُّ كلُّ واحدٍ منهم بقدر جنايته.

وقال أبو حنيفة (¬٩): بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي (¬١٠) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يقدم الصلب على القتل، إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب.

وقال الهادي (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢) وهو مروي عن الشافعي: إنَّه لا صلب قبل القتل؛ لأنه مثلةٌ، وجعل الهادي (أو) بمعنى الواو، ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب.

وقال بعض أصحاب الشافعي (¬١٣): يصلب قبل القتل ثلاثًا ثم ينزل فيقتل.

وقال بعض أصحاب الشافعي (¬١٤) أيضًا: يصلب حتى يموت جوعًا وعطشًا.

وقال أبو يوسف (¬١٥) والكرخي (١٥): يصلب قبل القتل ويطعن في لبته وتحت ثديه الأيسر ويخضخض حتى يموت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 411 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.