قال أبو حنيفة والهادوية (¬١): فإن قتل وجرح قتل فقط لدخول الجرح في القتل.
وقال الشافعي (¬٢): بل يجرح ثم يقتل إذ هما جنايتان، والنفي المذكور في الآية هو طرد سنة عند الهادي (١)، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والمؤيد بالله (٥)، وأبي طالب (¬٥).
وقال الناصر (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) وأصحابه: بل الحبس فقط إذ القصد دفع أذاه.
وإذا كان المحاربون جماعةً واختلفت جناياتهم، فذهب العترة (¬٨) والشافعي إلى أنه يحدُّ كلُّ واحدٍ منهم بقدر جنايته.
وقال أبو حنيفة (¬٩): بل يستوون إذ المعين كالقاتل واختلفوا هل يقدم الصلب على القتل أو العكس؟ فذهب الشافعي (¬١٠) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يقدم الصلب على القتل، إذ المعنى يقتلون بالسيف أو بالصلب.
وقال الهادي (¬١١) وأبو حنيفة (¬١٢) وهو مروي عن الشافعي: إنَّه لا صلب قبل القتل؛ لأنه مثلةٌ، وجعل الهادي (أو) بمعنى الواو، ولذلك قال بتقدم القتل على الصلب.
وقال بعض أصحاب الشافعي (¬١٣): يصلب قبل القتل ثلاثًا ثم ينزل فيقتل.
وقال بعض أصحاب الشافعي (¬١٤) أيضًا: يصلب حتى يموت جوعًا وعطشًا.
وقال أبو يوسف (¬١٥) والكرخي (١٥): يصلب قبل القتل ويطعن في لبته وتحت ثديه الأيسر ويخضخض حتى يموت.