Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 412

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الخامس] باب المحاربين وقطاع الطريق

وروى الرازي عن أبي بكر الكرخي (¬١) أنه لا معنى للصلب بعد القتل.

واختلفوا في مقدار الصلب، فقال الهادي (¬٢): حتى تنتثر عظامه، وقال ابن أبي هريرة حتى يسيل صديده، وقال بعض أصحاب الشافعي (¬٣) ثلاثًا في البلاد الباردة، وفي الحارة ينزل قبل الثلاث.

وقال الناصر (¬٤) والشافعي (¬٥): ينزل بعد الثلاث ثم يقتل إن لم يمت ويغسل ويصلى عليه إن تاب.

وقد رجح صاحب البحر (¬٦) أن الآية للتخيير، وتكون العقوبة بحسب الجنايات، وأنَّ التقدير أن يقتلوا إذا قتلوا، ويصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا المال، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا فقط، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا فقط، إذ محاربة الله ورسوله بالفساد في الأرض متنوعة كذلك، وهو مثل تفسير ابن عباس (¬٧) المذكور في الباب.

وقال صاحب المنار (¬٨): إنَّ الآية تحتمل التخيير احتمالًا مَرجوحًا. قال: والظاهر أن المراد حصر أنواع عقوبة المحاربة مثل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (¬٩) الآية. قال: وهو مثل ما قاله صاحب البحر (¬١٠)، يعني في كلامه الذي ذكرناه قبل هذا.

ورجح صاحب ضوء النهار (¬١١) اختصاص أحكام المحارب بالكافر لتتم فوائد وتندفع مفاسد، ثم ذكر ذلك، وهو كلام رصين لولا أنه قصر للعام على السبب المختلف في كونه هو السبب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 412 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.