Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 457

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب السابع] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف

أتلفوا: أي البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية (¬١) أنهم يضمنون.

قوله: (ولا يؤخذ مالٌ على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)، فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال.

قال في البحر (¬٢): ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا، لبقائهم على الملة.

وحكي عن أكثر العترة (¬٣) أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب.

وحكي عن النفس الزكية (¬٤) والحنفية (¬٥) والشافعية (¬٦) أنه لا يغنم منهم شيء، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: "ولا يغنم [منهم] (¬٧) ".

واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا كما حكي ذلك في البحر (¬٨)، ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (¬٩)، وقد حكي في البحر (¬١٠) أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد.

قال في البحر (¬١١) أيضًا: والبغي فسق إجماعًا.

[الباب السابع] بابُ الصَّبْرِ على جَوْرِ الأئمةِ وتركِ قتالِهم والكفِّ عن إقامةِ السيفِ

٣٣/ ٣١٩٣ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فإنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتَتُهُ جَاهِلية" (¬١٢). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 457 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.