Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 460

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب السابع] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف

المطالبة به وقبضه، سواءٌ كان يختصُّ بهم أو يعمُّ، وذلك من الحقوق الواجبة في المال، كالزكاة، وفي الأنفس، كالخروج إلى الجهاد، وظاهر الحديث العموم في المخاطبين.

ونقل ابن التين (¬١) عن الداودي أنه خاص بالأنصار، وكأنه أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصار كما في حديث عبد الله بن زيد (¬٢)، ولا يلزم من مخاطبتهم بذلك أن يختص بهم، فإنه يختص بهم بالنسبة إلى المهاجرين ويختص ببعض المهاجرين دون بعض، فالمستأثر من يلي الأمر ومن عداه هو الذي يستأثر عليه، ولما كان الأمر يختص بقريش ولا حظَّ للأنصار فيه خوطب الأنصار في بعض الأوقات، وهو خطاب للجميع بالنسبة إلى من لا يلي الأمر، وقد ورد ما يدل على التعميم.

ففي حديث يزيد بن سلمة الجعفي عند الطبراني (¬٣) أنه قال: "يا رسول الله إن كان علينا أمراءُ يأخذونا بالحق [الذي علينا] (¬٤) ويمنعونا الحق الذي لنا، أنقاتلهم؟ قال: لا، عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلتم".

وأخرج مسلم (¬٥) من حديث أم سلمة مرفوعًا: "سيكون أمراء فتعرفون

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 460 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.