Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 465

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب السابع] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف

ويسّبونه، فهو من شوارهم، وذلك لأنه إذا عدل فيهم وأحسن القول لهم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه، فلما كان هو الذي يتسبب بالعدل وحسن القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأئمة، ولما كان هو الذي يتسبب أيضًا بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه كان من شرار الأئمة.

قوله: (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)، فيه دليل على أنَّه لا يجوز منابذة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة، ويدلُّ ذلك بمفهومه على جواز المنابذة عند تركهم للصلاة.

وحديث عبادة بن الصامت (¬١) المذكور فيه دليل على أنها لا تجوز المنابذة إلا عند ظهور الكفر البواح وهو بموحدة فمهملة.

قال الخطابي (¬٢): معنى قوله: "بواحًا" يريد ظاهرًا باديًا من قولهم: باح الشيء يبوح به بوحًا وبواحًا إذا ادعاه وأظهره.

قال (¬٣): ويجوز بوحًا بسكون الواو، ويجوز بضم أوله ثم همزة ممدودة. قال: ومن رواهُ بالراء فهو قريب من هذا المعنى. وأصل البراح: الأرض القفر التي لا أنيس فيها ولا بناء، وقيل (¬٤): البراح: البيان، يقال: برح الخفاء إذا ظهر.

قال النووي (¬٥): هي في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء.

قال الحافظ (¬٦): ووقع عند الطبراني: "كفرًا صراحًا" بصاد مهملة مضمومة ثم راء، ووقع في رواية: "إلا أن تكون معصية لله بواحًا".

وفي رواية لأحمد (¬٧): "ما لم يأمرك بإثم بواحًا".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 465 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.