Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 466

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب السابع] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف

وفي رواية له (¬١) وللطبراني (¬٢) عن عبادة: "سَيَلِي أموركم من بعدي رجال يعرّفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله".

وعند ابن أبي شيبة (¬٣) من حديث عبادة: "سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون، ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة".

قوله: (فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)، فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك، ولا يجب عليه زيادة عليه.

وفي الصحيح (¬٤): "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، [فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه] (¬٥).

ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان، ويمكن أن يجعل مختصًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم، فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب، لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تظهُّرًا بالعصيان، وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

قوله: (في جُثْمان إنس) بضم الجيم وسكون المثلثة: أي لهم قلوب كقلوب الشياطين وأجسام كأجسام الإنس.

قوله: (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)، فيه دليل على وجوب

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 466 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.