Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 484

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

مصدِّق له لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة". وظاهر هذا أن التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعرّاف.

قوله: (فقد كفر) ظاهره أنه الكفر الحقيقي، وقيل: هو الكفر المجازي، وقيل: من اعتقد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافرًا كفرًا حقيقيًا كمن اعتقد تأثير الكواكب وإلا فلا (¬١).

قوله: (لم يقبلِ اللهُ منهُ صلاةً أربعينَ ليلةً) قال النووي (¬٢): معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني.

ولا بدّ من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة، فوجب تأويله، والله أعلم. اهـ.

٤٨/ ٣٢٠٨ - (وعَنْ عائشةَ قالَتْ: سألَ رسُولَ الله ﷺ ناسٌ عَنِ الْكهانَةِ، فقالَ: "لَيْسُوا بِشَيْءٍ"، فقالُوا: يا رسُولَ الله إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِشَيءٍ فَيَكُونُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 484 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.