Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 496

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

الطاعون والنهي عن دخولها، كما في حديث أسامة بن زيد عند البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) ومالك في الموطأ (¬٣) والترمذي (¬٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمعتم بالطاعون بأرضٍ فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها".

وقد أخرج أبو داود (¬٥) عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك ﵁ قال: قلت: يا رسول الله ﷺ أرض عندنا يقال لها: أرض أبيَن، هي أرضُ ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: وباؤها شديدٌ، فقال النبي ﷺ: "دعها عنك؟ فإنَّ من القَرَف التلف". اهـ.

والقَرَف بفتح القاف والراء بعدها فاء: وهو ملابسة الداء، ومقاربة الوباء، ومداناة المرضى وكل شيء قاربته فقد قارفته.

والتلف: الهلاك، يعني من قارب متلفًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا له فيتركها.

قال ابن رسلان: وليس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.

قال (¬٦): واعلم أنَّ في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حِكَمًا:

(أحدها): تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها.

(الثاني): الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد.

(الثالث): أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيكون سببًا للتلف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 496 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.