Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 505

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [ثالث] [أبواب] حد شارب الخمر
  3. [الباب التاسع] باب قتل من صرح بسب النبي ﷺ دون من عرض

وقال غيره: إنه رآه (¬١)، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.

وحديث ابن عباس سكت عنه أيضًا أبو داود (¬٢) والمنذري (¬٣).

وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (¬٤): إن رواته ثقات.

والحديث الذي أشار إليه المصنف، أعني قوله: "قال: يا رسول الله اعدل" قد تقدم في باب قتال الخوارج (¬٥).

وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود (¬٦) والنسائي (¬٧) قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله ﷺ أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كان لبشر بعد محمد ﷺ ".

وفي حديث ابن عباس (¬٨)، وحديث الشعبيِّ (¬٩)، دليل على أنه يقتل من شتم النبي ﷺ. وقد نقل ابن المنذر (¬١٠) الاتفاق على أن من سب النبي ﷺ صريحًا وجب قتله.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 505 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.