ونقل أبو بكر الفارسيُّ (¬١) أحد أئمة الشافعية في كتاب "الإجماع" (¬٢) أن من سبَّ النبي ﷺ هو قذفٌ صريحٌ كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لأنَّ حدَّ قذفه القتل، وحدُّ القذف لا يسقط بالتوبة].
وخالفه القفال (¬٣) فقال: كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام.
وقال الصيدلاني (¬٤): يزول القتل ويجب حد القذف.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 506 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.