Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 511

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

وفي الباب عن جابر: "أن امرأة يقال لها: أم رومان". وفي التلخيص (¬١): "أن الصواب: أم مروان ارتدتْ، فأمر النبي ﷺ بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣) من طريقين، وزاد في إحداهما: "فأبت أن تسلم فقتلت".

قال الحافظ (¬٤): وإسنادهما ضعيفان.

وأخرج البيهقي (¬٥) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".

وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود (¬٦) عن جابر: "أنه ﷺ استتاب رجلًا أربع مرات".

وفي إسناده العلاء بن هلال (¬٧) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 511 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.