Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 512

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

ورواه البيهقي (¬١) من وجه آخر من حديث عبد الله بن وهب عن الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلًا، وسمى الرجل نبهان.

وأخرج الدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣): "أن أبا بكر استتاب امرأة يقال لها: [أم فرقة] (¬٤) كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها". قال الحافظ (¬٥): وفي السير (¬٦) "أن النبي ﷺ قتل [أم فرقة] (٤) يوم قريظة وهي غير تلك".

وفي الدلائل عن أبي نعيم: "أن زيد بن ثابت قتل [أم فرقة] (٤) في سريته إلى بني فزارة".

قوله: (بزنادقة) بزاي، ونونٍ، وقافٍ: جمع زنديق، بكسر أوله وسكون ثانية.

قال أبو حاتم السجستاني وغيره (¬٧): الزنديق: فارسيٌّ معرَّبٌ، أصله، زنده كرد، أي: يقول بدوام الدهر؛ لأن (زنده): الحياة، و (كرد): العمل، ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور.

وقال ثعلب (¬٨): ليس في كلام العرب زنديق، وإنما يقال: زندقي لمن يكون شديد التحيل، وإذا أرادوا ما تريد العامة؛ قالوا: ملحد، ودهريُّ - بفتح الدال - أي: يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السنِّ.

وقال الجوهري (¬٩): الزنديق من الثنوية (¬١٠)، وفسره بعض

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 512 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.