Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 198

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثاني] باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (¬١) وابن عدي (¬٢) والطبراني (¬٣) بلفظ "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فيلغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته" قال الحافظ (¬٤): وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.

وعن أبي سعيد عند الدارقطني (¬٥) بلفظ: "إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن علي ما مضى" وفيه أبو بكر [الداهري] (¬٦) وهو متروك (¬٧).

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (¬٨) موقوفًا على عليّ وإسناده حسن قاله الحافظ (¬٩).

وعن سلمان نحوه (¬١٠)، وعن ابن عمر عند مالك في الموطأ (¬١١) "أنه كان

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1218, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.