Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 517

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

وزعم أبو مُظَفَّر الإسفرايني (¬١) في "الملل والنِّحل" (¬٢) أن الذين أحرقهم عليٌّ طائفةٌ من الروافضِ ادَّعوا فيه الإلهية وهم السَّبئيةُ، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة.

وأما ما رواه ابن أبي شيبة (¬٣) أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام في السر فسنده منقطع (¬٤)، فإن ثبت حمل على قصة أخرى.

وقد ذهب الشافعي (¬٥) إلى أنه يستتاب الزنديق كما يستتاب غيره.

وعن أحمد (¬٦) وأبي حنيفة (¬٧) روايتان (إحداهما): لا يستتاب، (والأخرى): إن تكرر منه لم تقبل توبته، وهو قول الليث وإسحاق (¬٨). وحكي عن أبي إسحاق المروزي (¬٩) من أئمة الشافعية.

قال الحافظ (¬١٠): ولا يثبت عنه بل قيل: إنه تحريف من إسحاق بن راهويه، والأول هو المشهور عن المالكية.

وحُكي عن مالك (¬١١) [أنه] (¬١٢) إن جاء تائبًا قبل وإلا فلا، وبه قال أبو يوسف، واختاره أبو إسحاق الإسفرايني (¬١٣) وأبو منصور البغدادي (¬١٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 517 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.