Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 518

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

وعن جماعة من الشافعية: إن كان داعية لم يقبل وإلا قبل.

وحكي في البحر (¬١) عن العترة وأبي حنيفة (¬٢) والشافعي (¬٣) ومحمد أنها تقبل توبة الزنديق لعموم ﴿إِنْ يَنْتَهُوا﴾ (¬٤).

وعن مالك (¬٥) وأبي يوسف والجصاص (¬٦): لا تقبل؛ إذ يعرف منهم التظهر تقية بخلاف ما ينطقون به.

قال المهدي (¬٧): فيرتفع الخلاف حينئذ فيرجع إلى القرائن، لكن الأقرب العمل بالظاهر، وإن التبس الباطن، لقوله ﷺ لمن استأذنه في قتل منافق: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله" (¬٨) الخبر ونحوه. اهـ.

قال في الفتح (¬٩): واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا﴾ (¬١٠)، فقال: الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه [لم يزد] (¬١١) على ما كان عليه، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 518 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.