Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 519

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

وأجيب بأنَّ المراد من مات منهم على ذلك، كما فسره ابن عباس. أخرجه عنه ابن أبي حاتم (¬١) وغيره (¬٢).

واستدل لمن قال بالقبول بقوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ (¬٣)، فدلَّ على أن إظهار الإيمان يحصن من القتل.

قال الحافظ (¬٤): وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر، وقد قال ﷺ لأسامة: "هلا شققت عن قلبه" (¬٥)، وقال للذي سارَّه في قتل رجل: "أليس يصلي؟ "، قال: نعم، قال: "أولئكم الذين نهيت عن قتلهم" (¬٦). وقال [ﷺ] (¬٧) لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة: "إني لم أومر بأن أنقب عن قلوب الناس" (¬٨)، وهذه الأحاديث في الصحيح، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

قوله: (ثم أتبعه) بهمزة ثم مثناة ساكنة.

قوله: (معاذَ بن جبل) بالنصب أي بعثه بعده ظاهره أنه ألحقه به بعد أن توجه، ووقع في بعض النسخ وأتبعه بهمزة وصل وتشديد المثناة، ومعاذ بالرفع.

قوله: (فلما قدم عليه) في البخاري (¬٩) في كتاب المغازي أن كلًّا منهما كان على عمل مستقل، وأن كلًّا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدث به عهدًا، وفي أخرى له (¬١٠): "فجعلا يتزاوران".

قوله: (وسادة) هي ما تجعل تحت رأس النائم، كذا قال النووي (¬١١)، قال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 519 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.