Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 520

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الأول] باب قتل المرتد

وكان من عادتهم أن من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه.

قوله: (وإذا رجل عنده .. إلخ) هي جملة حالية بين الأمر والجواب. قال الحافظ (¬١): ولم أقف على اسمه.

قوله: (قضاء الله) خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب.

قوله: (فضرب عنقه) في رواية للطبراني (¬٢): "فأتي بحطب فألهب فيه النار فكتفه وطرحه فيها".

ويمكن الجمع بأنه ضرب عنقه ثم ألقاه في النار.

قوله: (هل من مُغْرِبَة خبرٍ) بضم الميم وسكون العين المعجمة وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة.

قال الرافعي (¬٣): شيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها.

قوله: (هلَّا حبستموه .. إلخ)، وكذلك قوله في الحديث الأول (¬٤): "فدعاه عشرين ليلة .. إلخ"، استدل بذلك من أوجب الاستتابة للمرتد قبل قتله.

وقد قدمناه في أول الباب ما في ذلك من الأدلة.

قال ابن بطال (¬٥): اختلفوا في استتابة المرتد، فقيل: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهو قول الجمهور.

وقيل: يجب قتله في الحال، وإليه ذهب الحسن (¬٦) وطاوس (¬٧)، وبه قال

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 520 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.