قال في الفتح (¬١): أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم [بهم] (¬٢) جاز قتلهم. انتهى.
وأخرج أبو داود (¬٣) أن النبي ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان.
ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد.
وأخرج الطبراني في الأوسط (¬٤) من حديث ابن عمر قال: لما دخل
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 537 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.