Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 13, halaman 538

  1. [الكتاب التاسع والثلاثون] كتاب الحدود
  2. [رابعا] أبواب أحكام الردة والإسلام
  3. [الباب الرابع] باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز

رسول الله ﷺ مكة أُتي بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل"، ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل (¬١) من حديث عكرمة.

وقد ذهب مالك (¬٢) والأوزاعي (¬٣) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

وذهب الشافعي (¬٤) والكوفيون (¬٥) وغيرهم إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن حبان (¬٨) من حديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل". فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 538 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.