رسول الله ﷺ مكة أُتي بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل"، ونهى عن قتل النساء والصبيان.
وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل (¬١) من حديث عكرمة.
وقد ذهب مالك (¬٢) والأوزاعي (¬٣) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وذهب الشافعي (¬٤) والكوفيون (¬٥) وغيرهم إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود (¬٦) والنسائي (¬٧) وابن حبان (¬٨) من حديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل". فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 13، ص 538 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6682)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.