Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 203

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثاني] باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين

كمذهب أحمد ومن وافقه جمعًا بينهما" انتهى.

ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني (¬١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا" ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك (¬٢). قال الحافظ (¬٣): وإسناده ضعيف جدًّا.

ويؤيده أيضًا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي (¬٤) وابن أبي شيبة (¬٥) والبيهقي (¬٦) "أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ". وعلقه البخاري (¬٧).

وعنه أيضًا: "أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم" ذكره في التلخيص لابن حجر (¬٨).

وعن ابن عباس [﵁] (¬٩) أَنه قال: "اغسل أَثر [المحاجم] (¬١٠) عنك وحسبك" رواه الشافعي (¬١١).

وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي (¬١٢) ووصله البيهقي في المعرفة (¬١٣) وكذا عن أَبي هريرة موقوفًا (¬١٤).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 203 (SanadKitab #1218, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.