Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 204

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة

وعن جابر علقه البخاري (¬١) ووصله ابن خزيمة (¬٢) وأَبو داود (¬٣) من طريق عقيل بن جابر عن أَبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان (¬٤): فيه جهالة. وقال في الكاشف (¬٥) ذكره ابن حبان في الثقات (¬٦).

وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ (¬٧): لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف. وقد صح عن جماعة من الصحابة، وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا.

[الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة

٥/ ٢٤٢ - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال [﵁] (¬٨) قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سُفْرًا أَن لَا نَنْزعَ خِفافنا ثلاثةَ أيّامٍ وَليَاليهِنَّ إلَّا منْ جنابَةٍ لكِنْ مِنْ غائِطٍ وبَولٍ ونَوْمٍ. رَواهُ أحْمَدُ (¬٩) والنَّسائي (¬١٠) والتِّرْمذِيُّ وصَحُحَهُ) (¬١١). [حسن]

الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخف (¬١٢)، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.