وعن جابر علقه البخاري (¬١) ووصله ابن خزيمة (¬٢) وأَبو داود (¬٣) من طريق عقيل بن جابر عن أَبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرسا فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم. وعقيل بن جابر قال في الميزان (¬٤): فيه جهالة. وقال في الكاشف (¬٥) ذكره ابن حبان في الثقات (¬٦).
وقد روي نحو ذلك عن عائشة قال الحافظ (¬٧): لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من الصحابة هم المرادون بقول المصنف. وقد صح عن جماعة من الصحابة، وقد عرفت ما هو الحق في شرح الحديث الذي قبل هذا.
[الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
٥/ ٢٤٢ - (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّال [﵁] (¬٨) قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سُفْرًا أَن لَا نَنْزعَ خِفافنا ثلاثةَ أيّامٍ وَليَاليهِنَّ إلَّا منْ جنابَةٍ لكِنْ مِنْ غائِطٍ وبَولٍ ونَوْمٍ. رَواهُ أحْمَدُ (¬٩) والنَّسائي (¬١٠) والتِّرْمذِيُّ وصَحُحَهُ) (¬١١). [حسن]
الحديث روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكره المصنف في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخف (¬١٢)، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن