Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 205

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
  4. [مذاهب العلماء في النقض بالنوم]

أبي النجود (¬١)، وقد تابعه جماعة.

ومعنى قوله: "لكن من [غائط و] (٢) بول" أي لكن لا ننزع خفافنا من [غائط و] (¬٢) بول. ولفظ الحديث في باب: اشتراط الطهارة "ولا نخلعها من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعها إلا من جنابة" فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعدّ من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا سيما بعد جعله مقترنًا بالبول والغائط اللذين هما ناقضان بالإِجماع.

وبالحديث استدل من قال: بأن النوم ناقض.

[مذاهب العلماء في النقض بالنوم]:

وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية، ذكرها النووي في شرح مسلم (¬٣).

الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري (¬٤)، وسعيد بن المسيب (¬٥)، وأبي مِجْلَز (¬٦)، وحُمَيْد الأعْرَج (¬٧)، والشيعة يعني الإِمامية (¬٨)، وزاد في البحر (¬٩) عمرو بن دينار، واستدلوا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 205 (SanadKitab #1218, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.