Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 207

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
  4. [مذاهب العلماء في النقض بالنوم]

إلى العترة إلا أنهم يستثنون الخفقة والخفقتين، واستدلوا بحديث الباب وحديث علي (¬١) ومعاوية (¬٢) وسيأتيان، وفي حديث علي: "فمن نام فليتوضأ" ولم يفرق فيه بين قليل النوم وكثيره.

المذهب الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بكل حال، قال النووي (¬٣): وهذا مذهب الزهري (¬٤) وربيعة (¬٥) والأوزاعي (¬٦) ومالك (¬٧) وأحمد في إحدى الروايتين عنه (¬٨)، واستدلوا بحديث أنس الآتي (¬٩) فإنه محمول على القليل، وحديث: "من استحق النوم فعليه الوضوء" عند البيهقي (¬١٠) أي استحق أَن يسمى نائمًا، فإن أريد بالقليل في هذا المذهب ما هو أعم من الخفقة والخفقتين فهو غير مذهب العترة، وإن أريد به الخفقة والخفقتان فهو مذهبهم.

المذهب الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، قال النووي (¬١١) وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب. واستدلوا بحديث "إذا نام العبد في سجوده باهى الله [تعالى] (¬١٢) به الملائكة" رواه البيهقي (¬١٣)، وقد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1218, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.