Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 208

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب الثالث] باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
  4. [مذاهب العلماء في النقض بالنوم]

ضعف، [وقاسوا] (¬١) سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.

المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي (¬٢) وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام (¬٣)، وصاحب سبل السلام (¬٤) بلفظ: "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد" بحذف لا، واستدلا له بحديث: "إذا نام العبد في سجوده" (¬٥) قالا: وأقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي (¬٦) بلفظ: "إنه لا ينقض" بإثبات "لا" فلينظر.

المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي (¬٧): يروى أيضًا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.

المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر (¬٨) إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحِبُه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 208 (SanadKitab #1218, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.