ضعف، [وقاسوا] (¬١) سائر الهيئات التي للمصلي على السجود.
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. قال النووي (¬٢) وروي مثل هذا عن أحمد، ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض، وقد ذكر هذا المذهب صاحب البدر التمام (¬٣)، وصاحب سبل السلام (¬٤) بلفظ: "إنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد" بحذف لا، واستدلا له بحديث: "إذا نام العبد في سجوده" (¬٥) قالا: وأقاس الركوع على السجود، والذي في شرح مسلم للنووي (¬٦) بلفظ: "إنه لا ينقض" بإثبات "لا" فلينظر.
المذهب السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد، قال النووي (¬٧): يروى أيضًا عن أحمد، ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع.
المذهب السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسبه في البحر (¬٨) إلى زيد بن علي وأبي حنيفة، واستدل لهما صاحِبُه