Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 72

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع] باب الدعوة قبل القتال

قوله: (ادعهم) وقع في نسخ مسلم: "ثم ادعهم"، قال عياض (¬١): الصواب: إسقاط ثم، وقد أسقطها أبو عبيد في كتابه (¬٢)، وأبو داود في سننه (¬٣) وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث.

وقال المازري (¬٤): إن "ثم" دخلت لاستفتاح الكلام.

وفي هذا دليل على أنه يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال كالغلول والغدر والمثلة وقتل الصبيان.

وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة.

وفي المسألة ثلاثة مذاهب:

(الأول): أنه يجب تقديم الدعاء [للكفار] (¬٥) إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه، وبه قال مالك (¬٦) والهادوية (¬٧) وغيرهم، وظاهر الحديث معهم.

(والمذهب الثاني): أنه لا يجب مطلقًا، وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به.

(المذهب الثالث): أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب.

قال ابن المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم (¬٨)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث.

وقد زعم الإمام المهدي (¬٩) أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة، وقد حكاها كذلك

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 72 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.