Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 73

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع] باب الدعوة قبل القتال

المازري (¬١) وأبو بكر ابن العربي (¬٢).

قوله: (ثم ادعهم إلى التحوُّل) فيه: ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين؛ لأنَّ الوقوف بالبادية ربما كان سببًا لعدم معرفة الشريعة لقلَّة من فيها من أهل العلم.

قوله: (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء … الخ) ظاهر هذا: أنَّه لا يستحقُّ من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا [في] (¬٣) الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد، وبه قال الشافعي وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة، وقال: إن للأعراب حقًّا في الثاني دون الأول.

وذهب مالك (¬٤) وأبو حنيفة (¬٥) والهادوية (¬٦) إلى عدم الفرق بينهما، وأنه يجوز صرف كلِّ واحدٍ منهما في مصرف الآخر.

وزعم أبو عبيد (¬٧) أن هذا الحكم [منسوخ] (¬٨)، وإنما كان في أوائل الإسلام. وأجيب بمنع دعوى النسخ.

قوله: (فسلهم الجزية) ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي والكتابي وغير الكتابي، وإلى ذلك ذهب مالك (¬٩)، والأوزاعي، وجماعةٌ من أهل العلم.

وخالفهم الشافعي (¬١٠) فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، والمجوس عربًا كانوا أو عجمًا، واستدل بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (¬١١) بعد ذكر أهل الكتاب وقوله ﷺ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬١٢)، وأما سائر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 73 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.