Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 112

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثامن عشر] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا

قوله: (أن رسول الله ﷺ سئل) السائل هو: الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدلُّ على ذلك ما في صحيح ابن حبان (¬١) من طريق محمد بن عمرو، عن الزهريِّ بسنده، عن الصَّعب قال: "سألت رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم".

قوله: (عن أهل الدَّار) أي: المنزل، هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم (¬٢): "سئل عن الذراري".

قال عياض (¬٣): الأول هو الصواب، ووجه النووي (¬٤) الثاني.

قوله: (هم منهم) أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي (¬٥) بعد هذا، وقد تقدمت الإِشارة إليه.

قوله: (ثم نهى رسول الله ﷺ … إلخ) استدلَّ به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا، وسيأتي.

قوله: (بيتنا هوازن) البيات (¬٦): هو الغارة بالليل.

وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار.

قال الترمذي (¬٧): وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يُبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد (¬٨) وإسحاق: لا بأس أن يُبيَّت العدوُّ ليلًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 112 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.