Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 111

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثامن عشر] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا

٨٨/ ٣٣٢٠ - (وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: بَيَّتْنَا هَوَازنَ مَعَ أَبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، وكانَ أَمَّرَهُ علَيْنا رَسُولُ الله ﷺ. رواهُ أَحمدُ) (¬١). [إسناده صحيح]

الزيادة التي زادها أبو داود (¬٢) عن الزهري أخرجها الإِسماعيلي (¬٣) من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ، وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه: "أن رسول الله ﷺ لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان" (¬٤).

وأخرجه أيضًا ابن حبان (¬٥) مرسلًا كأبي داود.

قال في الفتح (¬٦): وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب. وحديث ثور بن يزيد أخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل (¬٧) من طريق مكحول عنه.

وأخرجه أيضًا الواقدي في السيرة (¬٨) وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسيُّ، وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير، وإنكاره ليس بقادح، فإنَّ مَنْ علم حجةٌ على من لم يعلم.

وحديث سلمة: أخرجه أيضًا أبو داود (¬٩) والنسائي (¬١٠) وابن ماجه (¬١١)، وهو طرفٌ، من الحديث الذي تقدَّم في باب ترتيب الصفوف (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 111 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.