Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 110

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثامن عشر] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا

قوله: (إذا رأيتم مسجدًا) فيه دليل: على أن مجرَّد وجود المسجد في البلد كافٍ في الاستدلال به على إسلام أهله؛ وإن لم يسمع منهم الأذان، لأنَّ النبي ﷺ كان يأمر سراياه بالاكتفاء بأحد الأمرين: إما وجود مسجد، أو سماع الأذان.

[الباب الثامن عشر] بابُ جَوَازِ تبييتِ الكُفَّارِ ورَمْيِهم بالمنجنيقِ وإنْ أدَّى إلى قَتْلِ ذَرَارِيهِم تَبَعًا

٨٦/ ٣٣١٨ - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئَل عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكينَ يَبيتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسائِهِمْ وَذَرَاريهِمْ، ثمَّ قالَ: "همْ منْهُمْ". رواهُ الجماعَةُ إلَّا النَّسائي (¬١). [صحيح]

وزَادَ أَبُو دَاوُد (¬٢): قالَ الزُّهْرِيُّ: ثمَّ نَهَى رسولُ الله ﷺ عَنْ قتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ.

٨٧/ ٣٣١٩ - (وعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزيدَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ على أَهْلِ الطَّائِفِ. أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ هكَذا مُرْسلًا) (¬٣). [موضوع]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 110 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.