وقد ذهب الجمهور (¬١) أيضًا: إلى أن القاتل يستحقُّ السلب، سواءٌ قال أمير الجيش قبل ذلك: "من قتل قتيلًا فله سلبه" أم لا؟.
وذهبت العترة (¬٢)، والحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إنْ شرط له الإِمام ذلك.
وروي عن مالكٍ (¬٥): أنه يخيَّر الإِمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه. واختاره القاضي إسماعيل (٦). وعن إسحاق (¬٦) إذا كثرت الأسلاب خمِّست.
وعن مكحول (¬٧) والثوري (¬٨) يخمِّس مطلقًا.
وقد حكي عن الشافعي (¬٩) أيضًا.
وحكاه في البحر (¬١٠) عن ابن عمر، وابن عباس، والقاسمية.
وحكي أيضًا عن أبي حنيفة (¬١١) وأصحابه، والشافعي (¬١٢)، والإِمام يحيى (¬١٣) أنه لا يخمس.
وحكي أيضًا عن علي (¬١٤) مثل قول إسحاق.