Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 156

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب السابع والعشرون] باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس

وقد ذهب الجمهور (¬١) أيضًا: إلى أن القاتل يستحقُّ السلب، سواءٌ قال أمير الجيش قبل ذلك: "من قتل قتيلًا فله سلبه" أم لا؟.

وذهبت العترة (¬٢)، والحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إنْ شرط له الإِمام ذلك.

وروي عن مالكٍ (¬٥): أنه يخيَّر الإِمام بين أن يعطي القاتل السلب أو يخمسه. واختاره القاضي إسماعيل (٦). وعن إسحاق (¬٦) إذا كثرت الأسلاب خمِّست.

وعن مكحول (¬٧) والثوري (¬٨) يخمِّس مطلقًا.

وقد حكي عن الشافعي (¬٩) أيضًا.

وحكاه في البحر (¬١٠) عن ابن عمر، وابن عباس، والقاسمية.

وحكي أيضًا عن أبي حنيفة (¬١١) وأصحابه، والشافعي (¬١٢)، والإِمام يحيى (¬١٣) أنه لا يخمس.

وحكي أيضًا عن علي (¬١٤) مثل قول إسحاق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 156 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.