هل وجب عليّ الوضوء يا رسول الله؟ فقال: "لا حتى تضع جنبك" قال البيهقي (¬١): تفرد به بَحْر بن كُنَيْز، وهو متروك لا يحتج به (¬٢). وروى البيهقي (¬٣) من طريق يزيد بن قسيط عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: "ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ" قال الحافظ (¬٤): إسناده جيد وهو موقوف.
والحديث يدل على أن النوم لا يكون ناقضًا إلا في حالة الاضطجاع، وقد سلف أنه الراجح.
[الباب الرابع] باب الوضوء من مس المرأة
١١/ ٢٤٨ - (قالَ الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٥). وَقُرِئَ ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ وَعَنْ معاذِ بْنِ جَبلِ ﵁ قَالَ: أَتَى النَّبى ﷺ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسُولَ الله ما تقُولُ في رَجُلٍ لَقِيَ امْرأَةً يَعْرِفُها فَلَيْسَ يَأتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيئًا إلَّا قَدْ أَتَاهُ مِنها غَيرَ أنهُ لَمْ يُجامِعْهَا؟ قالَ: فأنْزَلَ الله [تعالى] (¬٦) هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ (¬٧) الآيةَ. فقالَ لهُ النَّبى ﷺ: "تَوَضَّأْ ثُمَّ صَل". رَوَاه أَحمْدَ (¬٨) وَالدَّارَقُطْنيُّ) (¬٩). [ضعيف]