Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 180

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع والعشرون] باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروها دونهم

حديث سعد بن أبي وقاص عزاه المنذري في مختصر السنن (¬١) إلى مسلم (¬٢) والترمذي (¬٣) والنسائي (¬٤) وأخرجه الحاكم في المستدرك (¬٥) وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.

قوله: (عبد الرحمن الفزاري) هو ابن عيينة بن حصن. وعن ابن إسحاق أن رأس القوم الذين أغاروا على السرح هو عيينة بن حصن.

قوله: (سَرْح) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة.

قال في القاموس (¬٦): السَّرْحُ المالُ السائم، وسَوْمُ المالِ كالسُّروح، وإسامَتُها كالتسريح، انتهى.

ولفظ البخاري (¬٧): "كانت لقاح رسول الله ﷺ ترعى" واللقاح (¬٨) - بكسر اللام، وتخفيف القاف، ثم مهملة -: ذوات الدرِّ من الإِبل، واحدتها: لِقْحَةٌ بالكسر وبالفتح أيضًا، واللَّقوح: الحلوب، وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة.

قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته، فأغار المشركون عليهم فقتلوا الرجل وأسروا المرأة، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري (¬٩) ومسلم (¬١٠) وغيرهما (¬١١).

قوله: (واستنقاذه) أي: السرح (منه) أي من عبد الرحمن المذكور.

قوله: (ثم أعطاني رسول الله ﷺ … إلخ) فيه دليل: على أنه يجوز للإمام أن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 180 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.