Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 181

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع والعشرون] باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروها دونهم

ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة: إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره (¬١).

وقال عمرو بن شعيب: ذلك مختصٌّ بالنبي ﷺ دون من بعده، وكره مالك (¬٢) أن يكون بشرطٍ من أمير الجيش، كأن يحرِّض على القتال وَيعِدَ بأن ينفل الربع، أو الثلث قبل القسمة، أو نحو ذلك؛ لأن القتال حينئذٍ يكون للدنيا فلا يجوز.

قال في الفتح (¬٣): وفي هذا رد على من حكى الإِجماع على مشروعيته.

وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس. على أقوال: واختلفت الرواية عن الشافعي (¬٤) في ذلك، فروي عنه أنه من أصل الغنيمة، وروي عنه أنه من الخمس، وروي عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم.

وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يرد هذا القول. وقال الأوزاعي وأحمد (¬٥) وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة، وإلى ذلك ذهبت الهادوية (¬٦).

وقال مالك (¬٧) وطائفة: لا نفل إلا من الخمس.

قال الخطابي (¬٨): أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 181 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.