Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 182

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثلاثون] باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

قال ابن عبد البر (¬١): إنْ أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه، فذلك من الخمس، لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ، فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث، وسيأتي بيان الخلاف في المقدار الذي يجوز تنفيله.

[الباب الثلاثون] بابُ تنفيلِ سريَّة الجيش عليه واشتِرَاكِهِمَا في الغنائِمِ

١٢٩/ ٣٣٦١ - (عَنْ حَبيبِ بْنِ مَسْلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نفَّلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَدْأَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجْعتِهِ. رواهُ أَحمدُ (¬٢) وأَبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]

١٣٠/ ٣٣٦٢ - (وعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُنَفِّلُ في الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. رواهْ أَحَمدُ (¬٤) وابْنُ ماجَهْ (¬٥) والتِّرمذيُّ) (¬٦). [حسن لغيره]

١٣١/ ٣٣٦٣ - (وفي روايَةٍ: كانَ إذَا [غابَ] (¬٧) في أَرْضِ الْعَدُوّ نَفَّلَ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 182 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.