وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه.
١٣٢/ ٣٣٦٤ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايا لأنْفُسِهم خاصةً سِوَى قَسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ والخُمُس في ذلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ) (¬١). [صحيح]
١٣٣/ ٣٣٦٥ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نجْدٍ، فخرَجْتُ فِيها فَبَلَغَتْ سُهْمانُنا اثْني عَشرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنا رسُولُ الله ﷺ بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ (¬٢) عَلَيْهِمَا. [صحيح]
وَفي رِوَايَة قالَ: بعَثَ رسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً قِبلَ نجْدٍ فأصَبْنا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنَفَّلَنا أَمِيرُنا بَعيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إنْسَانٍ، ثمَّ قَدِمْنا على رسُولِ الله ﷺ فَقَسَمَ رسولُ الله ﷺ بَيْنَنا غَنِيْمَتَنا، فأصاب كُلُّ رَجُلٍ منَّا اثْنيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الخُمُسِ ومَا حاسَبَنا رسولُ الله ﷺ بالذِي أَعْطانا صاحِبُنا، وَلا عابَ عَلَيْهِ ما صَنَعَ، فكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ منَّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ. رَواهُ أَبُو داوُدَ) (¬٣). [صحيح]
١٣٤/ ٣٣٦٦ - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافأُ دِماؤهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتهمْ أَدْناهُمْ، ويُجيرُ عَلَيْهمْ أقْصاهُمُ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعَفهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ على قاعِدِهمْ". رَواهُ أَبُو داودَ (¬٤). [حسن]