وَقالَ أحمدُ: في رِوَايَةِ أَبي طالِب قالَ النَّبيُّ ﷺ: "السَّريَّةُ تَرُدُّ على الْعَسْكَرِ، وَالْعَسْكَرُ تَرُدُّ على السَّريَّةِ").
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه (¬١)، وسكت عنه أبو داود (¬٢)، والمنذري (¬٣).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (¬٤) من حديث ابن عمر مطوّلًا.
ورواه ابن ماجه (¬٥) من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم (¬٦) عن أبي هريرة مختصرًا أيضًا] (¬٧).
ورواه أبو داود (¬٨) والنسائي (¬٩) والحاكم (¬١٠) من حديث علي، وقد تقدم (¬١١) في أول كتاب الدماء.
قوله: (والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ) فيه دليل: على أنَّه يجب تخميس النَّفل، ويدلُّ على ذلك أيضًا حديث حبيب بن مسلمة المتقدم، فإنَّ فيه: "أنَّه ﷺ نفل الربع بعد الخمس، ونفل الثلث بعد الخمس"، وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبًا بلفظ: "لا نفل إلا بعد الخمس" (¬١٢).