Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 188

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثلاثون] باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

قال النووي (¬١): معناه: أن أمير السرية نفلهم، فأجازه النبي ﷺ فجازت نسبته إلى كلٍّ منهما.

وفي هذا التنفيل دليل: على أنه يصحّ أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس.

قال ابن بطال (¬٢): وحديث الباب يرد على هذا القول يعني: قول من قال: إنَّ التنفيل يكون من خمس الخمس؛ لأنهم نفلوا نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس.

وقد زاده ابن المنير (٣) إيضاحًا فقال: لو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعيرٍ، ثم بيَّن مقدار الخمس وخمسه، وأنه لا يمكن أن يكون لكل إنسان منه بعير.

قال ابن التين (¬٣): قد انفصل من قال من الشافعية (¬٤) بأنَّ التنفيل من خمس الخمس بأوجهٍ:

(منها): أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةً، بل كان فيها أصنافٌ أخر، فيكون التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض.

(ثانيها): أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها، فضمَّ هذا إلى هذا، فلذلك زادت العدَّة.

(ثالثها): أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض.

قال: وظاهر السياق يردُّ هذه الاحتمالات.

قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرةً، وأنهم غنموا مائةً وخمسين بعيرًا؛ فخرج منها الخمس وهو: ثلاثون، وقسم عليهم البقية فحصل لكلِّ واحد اثنا عشر، ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا، فعلى هذا يكون نفلوا ثلث الخمس.

وقد قدمنا عن ابن عبد البر (¬٥) أنه قال: إن أراد الإِمام تفضيل بعض الجيش

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 188 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.